السيد الخوئي

54

منية السائل

باب الخمس ( س ) هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصل عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟ . ( ج ) لا يعتبر إذنه ويجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا وبقي عنده سنة . ( س ) إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد اخراج الخمس الذي عليه ، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وإن حج ولم يدفع الخمس منع حق من حقوق الله ، فما العمل وأيهما يقدم ؟ . ( ج ) لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول ( السنة ) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج ، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة . ( س ) المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا ؟ .